الموقع الاسلامي الاول ادارة مصطفي صبري البحيري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى غرباء ادارة مصطفي البحيري


    المبحث الثاني بيان أنواع الربا وأثره علي العقود

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 233
    تاريخ التسجيل : 11/10/2008

    المبحث الثاني بيان أنواع الربا وأثره علي العقود Empty المبحث الثاني بيان أنواع الربا وأثره علي العقود

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يونيو 06, 2014 5:23 pm

    ثانياً: المبحث الثاني بيان أنواع الربا وأثره علي العقود
    يشتمل هذا المبحث علي ثلاث مطالب
    • المطلب الأول: أنواع الربا
    • المطلب الثاني: الخلاف في ربا الفضل.
    • المطلب الثالث: أثر الربا علي العقود.

    (1)حديث : " أكل تمر خيبر هكذا " أخرجه البخاري ( الفتح 3 / 317 ـ ط السلفية ) ، ومسلم ( 3 / 1215 ـ الحلبي ) واللفظ لمسلم .
    (2)حديث : " كنا في المدينة نبيع الأوساق ونبتاعها " أخرجه النسائي ( 7 / 15 ـ ط المكتبة التجارية ) ، والحاكم ( 2 / 5 ـ ط دائرة المعارف العثمانية ) من حديث قيس بن أبي غرزة ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .
    (3)المبسوط 12 / 112 ـ 113 ، وجواهر الإكليل 2 / 17 ، والمجموع 9 / 393 ، والمغني 4 / 5 .
    (4)المبسوط 12 / 112 ، والمجموع 9 / 393 ، تفسير الرازي 7 / 92 ـ 93 ، والمغني 4 / 5 ).
    المطلب الأول: أنواع الربا

    ربا البيع
    وهو الذي يكون في الأعيان الربوية , والذي اهتم الفقهاء بتعريفه وتفصيل أحكامه في البيوع وقد اختلف الفقهاء في عدد انواعه : فذهب الحنفيه والمالكية والحنابلة (1) إلى أنه نوعان:
    1- ربا الفضل : وعرفه الحنفيه بانه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة(2)
    2- ربا النسيئة : وهو فضل الحلول على الأجل , وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس , أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس(3)
    وهو الزيادة التي يأخذها البائع من المشتري مقابل التأجيل كأن يعطيه ألفاً نقداً على أن يرده عليه بعد سنة ألفاً ومائة مثلاً. (4)
    * ومنه قلب الدين على المعسر، بأن يكون له مال مؤجل على رجل، فإذا حل الأجل قال له: أتقضي أم تربي، فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل، وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال في ذمة المدين، وهذا هو أصل الربا في الجاهلية، فحرمه الله عز وجل، وأوجب إنظار المعسر، وهو أخطر أنواع الربا، لعظيم ضرره، وقد اجتمع فيه الربا بأنواعه: ربا النسيئة، وربا الفضل، وربا القرض.

    قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(5)

    قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) (6)

    * ومنه ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، مع تأخير قبضهما، أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب، والبر بالبر ونحوهما، وكذا بيع جنس بآخر من هذه الأجناس مؤجلاً.
    ربا القرض: وصفته أن يقرض الإنسان أحداً شيئاً ويشترط عليه أن يرد أفضل منه، أو يشترط عليه نفعاً ما، نحو أن يسكنه داره شهراً مثلاً، وهو حرام، فإن لم يشترط وبذل المقترض النفع أو الزيادة بنفسه جاز وأُجر.



    (1)بدائع الصنائع 5 / 183 ، وجواهر الإكليل 2 / 17 ، والقوانين الفقهية 254 ، المغني 4 / 3 .
    (2)الدر المختار 4 / 176 ـ 177 .
    (3)بدائع الصنائع 5 / 183 ، ومغني المحتاج 2 / 21 ، وحاشية القليوبي 2 / 167 ، ونهاية المحتاج 3 / 409 .
    (4) الموسوعة الفقهية الدرر السنية ص 422 .

    (5) (آل عمران/130).
    (6) (البقرة/280).
    المطلب الثاني: الخلاف في ربا الفضل.
    الخلاف في ربا الفضل:
    اطبقت الأمة على تحريم التفاضل في بيع الربويات إذا اجتمع التفاضل مع الناس , وأما إذا انفرد نقداً فإنه كان فيه خلاف قديم : صح عن عبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم إباحته , وكذلك عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مع رجوعه عنه , وروي عن عبدالله بن الزبير وأسامة بن زيد رضي الله عنهم , وفيه عن معاوية رضي الله عنه شئ محتمل , وزيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما من الصحابة , وأما التابعون: فصح ذلك أيضاً عن عطاء بن أبي رباح وفقهاء المكيين ,وروي عن سعيد وعروة (1)
    انقراض الخلاف في ربا الفضل ودعوى الإجماع على تحريمه :
    نقل النووي عن ابن المنذر انه قال : أجمع علماء الأمصار : مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة , وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق , والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام , والليث بن سعد ومن وافقه من أهل مصر , والشافعي وأصحابه , أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو يوسف أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب , ولا فضة بفضة , ولا بر ببر , ولا شعير بشعير , ولا تمر بتمر , ولا ملح بملح , متفاضلاً يداً بيد , ولا نسيئة , وأن من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ , قال: وقدر روينا هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة يكثر عددهم من التابعين (2)
    وناقش السبكي دعوى الإجماع من عدة وجوه , وانتهي إلى القول : فعلى هذا امتنع دعوى الإجماع في تحريم ربا الفضل بوجه من الوجوه , لكنا بحمدالله تعالى مستغنون عن الإجماع في ذلك بالنصوص الصحيحة المتضافرة , وإنما يحتاج إلى الإجماع في مسألة خفية سندها قياس أو استنباط دقيق (3)
    الأحاديث الدالة على تحريم ربا الفضل :
    روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في تحريم ربا الفضل (4)
    منها ما روي عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين "(5)
    وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم , لا فضل بينهما , فمن كانت له حاجه بورق , فليصرفها بذهب ومن كانت له حاجه بذهب فليصرفها بورق , والصرف هاء وهاء " (6)
    (1) المجموع 10 / 26 ، 33 .
    (2) المجموع 10 / 40 ـ 41
    (3) المجموع 10 / 40 ، 41 ، 43 ، 47 ـ 50
    (4) المجموع 10 / 40 ـ 59
    (5) المجموع 10 / 60 . وحديث : " لا تبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم . . . " أخرجه مسلم ( 3 / 1209 ـ ط الحلبي)
    (6) حديث : " الدينار بالدينار . . " أخرجه ابن ماجه ( 2 / 760 ـ ط الحلبي ) ، والحاكم ( 2 / 49 ـ ط دائرة المعارف العثمانية ) من حديث علي بن أبي طالب ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
    وما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلا بمثل , سواء بسواء , يداً بيد , بإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد " (1)
    وأما الحديث الذي رواه أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما الربا في النسيئة " (2)
    فقد قال ابن القيم : مثل هذا يراد به حصر الكمال وأن الربا الكامل إنما هو في النسيئة , كما قال الله تعالى : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ } (3) وكقول ابن مسعود : إنما العالم الذي يخشى الله , ومثله عند ابن حجر , قال : قيل المعنى في قوله : ( لا ربا إلا في النسيئة) . أي الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد , كما يقول العرب : لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره وإنما القصد نفى الأكمل لا نفي الأصل (4)
    وقال الشوكاني : يمكن الجمع بأن مفهوم حديث أسامة عام ; لأنه يدل على نفي ربا الفضل عن كل شئ سواء أكان من الأجناس الربوية أم لا , فهو أعم منها مطلقاً , فيخصص هذا المفهوم بمنطوقها (5)
    المطلب الثالث: أثر الربا في العقود
    ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العقد الذي يدخل فيه الربا مفسوخ لا يجوز بحال , وأن من أربى يفسخ عقده ويرد فعله وإن كان جاهلاً , لأنه فعل ما حرمه المشرع ونهى عنه , والنهي يقتضي التحريم والفساد , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "(6)
    وقال الحنفية : اشتراط الربا في البيع مفسد للبيع , لكنهم يفرقون في المعاملات بين الفاسد والباطل , فيملك المبيع في البيع الفاسد بالقبض , لا يملك في البيع الباطل بالقبض.
    يقول ابن عابدين: الفساد والبطلان في العبادات سيان , اما في المعاملات فإن لم يترتب أثر المعاملة عليها فهو البطلان وإن ترتب فإن كان مطلوب التفاسخ شرعاً فهو الفساد وإلا فهو الصحة . (7)
    وهذا ما قد وضح في أصول الفقه في العام الماضي لذا لن اتعرض له في هذا البحث بالتأصيل خشية الاطالة ولضمان الفائدة الحاصلة.
    (1)حديث : " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة . . . " أخرجه مسلم ( 3 / 1211 ـ ط الحلبي )
    (2)حديث : " إنما الربا في النسيئة . . . " أخرجه مسلم ( 3 / 1218 ـ ط الحلبي ) . وأخرجه البخاري ( الفتح 4 / 381 ـ ط السلفية ) بلفظ : " لا ربا إلا في النسيئة " .
    (3)سورة الأنفال / 2 .
    (4)المغني 4 / 4 ، أحكام القرآن 1 / 466 ، وصحيح مسلم 11 / 25 ، وأعلام الموقعين 2 / 155 ، وفتح الباري 4 / 304 .
    (5)نيل الأوطار 5 / 216 ـ 217 .
    (6)حديث : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " أخرجه مسلم ( 3 / 1344 ـ ط الحلبي) من حديث عائشة (7)المبسوط 12 / 109 ، والدر المختار 5 / 29 ، 3 / 122 .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 1:33 pm